دليل

مصنف ابن أبي شيبة 18323

ما قالوا في الاستثناء في الطلاق

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْهَيْثَمِ عَنْ حَمَّادٍ

فِي الرَّجُلِ [١]قَالَ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ شَاءَ اللهُ، قَالَ: لَهُ ثُنْيَاهُ، وَقَالَ الْحَكَمُ مِثْلَ ذَلِكَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.