مصنف ابن أبي شيبة 18323
ما قالوا في الاستثناء في الطلاق
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْهَيْثَمِ عَنْ حَمَّادٍ
فِي الرَّجُلِ [١]قَالَ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ شَاءَ اللهُ، قَالَ: لَهُ ثُنْيَاهُ، وَقَالَ الْحَكَمُ مِثْلَ ذَلِكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.