مصنف ابن أبي شيبة 18247
ما قالوا في طلاق المبرسم والذي يهذي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ يُونُسَ قَالَ: حَدَّثَنِي رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ لَمْ أَرَ بِهِ بَأْسًا قَالَ:
كُنَّا فِي غَزَاةٍ فَبُرْسِمَ صَاحِبٌ لَنَا، فَطَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا، فَلَمَّا أَفَاقَ قَالُوا لَهُ: قُلْتَ كَذَا وَكَذَا، قَالَ: مَا أَعْلَمُنِي قُلْتُ مِنْ هَذَا قَلِيلًا وَلَا كَثِيرًا وَمَا أَعْرِفُهُ، فَرَكِبَ رَجُلٌ مِنَّا إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي حَاجَةٍ، فَلَمَّا قَضَى حَاجَتَهُ سَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ فَدَيَّنَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.