دليل

مصنف ابن أبي شيبة 18355

ما قالوا في الرجل يقول لامرأته الحقي بأهلك

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ جَابِرٍ عَنْ عَامِرٍ

فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ: الْحَقِي بِأَهْلِكِ، قَالَ: لَيْسَ بِشَيْءٍ إِلَّا أَنْ يَنْوِيَ طَلَاقًا فِي غَضَبٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.