مصنف ابن أبي شيبة 18355
ما قالوا في الرجل يقول لامرأته الحقي بأهلك
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ جَابِرٍ عَنْ عَامِرٍ
فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ: الْحَقِي بِأَهْلِكِ، قَالَ: لَيْسَ بِشَيْءٍ إِلَّا أَنْ يَنْوِيَ طَلَاقًا فِي غَضَبٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.