مصنف ابن أبي شيبة 18252
ما قالوا في طلاق المبرسم والذي يهذي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ عَامِرٍ وَعَنْ شَرِيكٍ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَا:
لَا يَجُوزُ طَلَاقُ الْمُبَرْسَمِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.