دليل

مصنف ابن أبي شيبة 18252

ما قالوا في طلاق المبرسم والذي يهذي

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ عَامِرٍ وَعَنْ شَرِيكٍ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَا:

لَا يَجُوزُ طَلَاقُ الْمُبَرْسَمِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.