دليل

مصنف ابن أبي شيبة 18385

ما قالوا في الرجل يجعل أمر امرأته بيدها فتطلق نفسها وما قالوا فيه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ

فِي الرَّجُلِ يَجْعَلُ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا، قَالَ: الْقَضَاءُ مَا قَضَتْ، فَإِنْ تَنَاكَرَا حَلَفَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.