مصنف ابن أبي شيبة 18385
ما قالوا في الرجل يجعل أمر امرأته بيدها فتطلق نفسها وما قالوا فيه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ
فِي الرَّجُلِ يَجْعَلُ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا، قَالَ: الْقَضَاءُ مَا قَضَتْ، فَإِنْ تَنَاكَرَا حَلَفَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.