دليل

مصنف ابن أبي شيبة 18274

من كان لا يرى طلاق السكران جائزا

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ الْقَاسِمَ وَعُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ

كَانَا لَا يُجِيزَانِ طَلَاقَ السَّكْرَانِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.