مصنف ابن أبي شيبة 18274
من كان لا يرى طلاق السكران جائزا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ الْقَاسِمَ وَعُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ
كَانَا لَا يُجِيزَانِ طَلَاقَ السَّكْرَانِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.