مصنف ابن أبي شيبة 18351
في الرجل تكون له امرأتان فينهى إحداهما عن الخروج فخرجت التي لم ينه فقال فلانة خر
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عُمَرُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ:
إِنْ حَلَفَ رَجُلٌ عَلَى امْرَأَتِهِ أَنَّهَا لَا تَخْرُجُ، فَخَرَجَتِ امْرَأَةٌ لَهُ أُخْرَى، فَقِيلَ لَهُ: هَذِهِ امْرَأَتُكَ، فَحَسِبَهَا الْأُخْرَى فَطَلَّقَهَا، قَالَ عَطَاءٌ: لَيْسَ بِشَيْءٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.