مصنف ابن أبي شيبة 18443
ما قالوا في الرجل يطلق امرأته ألبتة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ
أَنَّ [ابْنَ عُمَرَ] [١]جَاءَ بِظِئْرٍ لَهُ إِلَى عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ وَابْنِ الزُّبَيْرِ فَقَالَ: إِنَّ ظِئْرِي هَذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَهَلْ عِنْدَكُمَا بِذَلِكَ عِلْمٌ ؟ أَوْ: هَلْ تَجِدَانِ لَهُ رُخْصَةً ؟ فَقَالَا: لَا وَلَكِنَّا تَرَكْنَا ابْنَ عَبَّاسٍ وَأَبَا هُرَيْرَةَ عِنْدَ عَائِشَةَ فَأْتِهِمْ [٢]فَسَلْهُمْ ثُمَّ ارْجِعْ إِلَيْنَا فَأَخْبِرْنَا، فَأَتَاهُمْ فَسَأَلَهُمْ فَقَالَ [٣]أَبُو هُرَيْرَةَ: لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: بُتَّتْ، وَذَكَرَ مِنْ عَائِشَةَ مُتَابَعَةً لَهُمَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.