مصنف ابن أبي شيبة 18318
في الرجل يحلف بالطلاق فيبدأ به
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ
فِي الِاسْتِثْنَاءِ فِي الطَّلَاقِ وَالْعِتْقِ قَالَ: لَهُ ثُنْيَاهُ قَدَّمَ الطَّلَاقَ أَوْ أَخَّرَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.