دليل

مصنف ابن أبي شيبة 18318

في الرجل يحلف بالطلاق فيبدأ به

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ

فِي الِاسْتِثْنَاءِ فِي الطَّلَاقِ وَالْعِتْقِ قَالَ: لَهُ ثُنْيَاهُ قَدَّمَ الطَّلَاقَ أَوْ أَخَّرَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.