مصنف ابن أبي شيبة 18050
ما قالوا في الرجل يطلق امرأته وهي حائض
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ وَعَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ:
لَا تَعْتَدُّ بِهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.