مصنف ابن أبي شيبة 18424
ما قالوا في الرجل يخير امرأته فيرجع في الأمر قبل أن تختار
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ زَكَرِيَّا عَنِ الشَّعْبِيِّ
فِي رَجُلٍ خَيَّرَ امْرَأَتَهُ قَالَ: لَهُ أَنْ يَرْجِعَ مَا لَمْ تَتَكَلَّمْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.