دليل

مصنف ابن أبي شيبة 18424

ما قالوا في الرجل يخير امرأته فيرجع في الأمر قبل أن تختار

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ زَكَرِيَّا عَنِ الشَّعْبِيِّ

فِي رَجُلٍ خَيَّرَ امْرَأَتَهُ قَالَ: لَهُ أَنْ يَرْجِعَ مَا لَمْ تَتَكَلَّمْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.