دليل

مصنف ابن أبي شيبة 18020

ما قالوا في طلاق السنة ما هو متى يطلق

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ عَنْ يَزِيدَ الدَّالَانِيِّ عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِمْيَرِيِّ قَالَ:

بَلَغَ أَبَا مُوسَى أَنَّ النَّبِيَّ [١]وَجَدَ عَلَيْهِمْ، فَأَتَاهُ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: يَقُولُ أَحَدُكُمْ: قَدْ تَزَوَّجْتُ، قَدْ طَلَّقْتُ، وَلَيْسَ كَذَا عِدَّةُ الْمُسْلِمِينَ، طَلِّقُوا الْمَرْأَةَ فِي قُبُلِ عِدَّتِهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.