مصنف ابن أبي شيبة 18250
ما قالوا في طلاق المبرسم والذي يهذي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ جُوَيْبِرٍ عَنِ الضَّحَّاكِ قَالَ:
لَا يَجُوزُ طَلَاقُ الْمُبَرْسَمِ وَالْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ فِي مَرَضِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.