دليل

مصنف ابن أبي شيبة 18250

ما قالوا في طلاق المبرسم والذي يهذي

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ جُوَيْبِرٍ عَنِ الضَّحَّاكِ قَالَ:

لَا يَجُوزُ طَلَاقُ الْمُبَرْسَمِ وَالْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ فِي مَرَضِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.