مصنف ابن أبي شيبة 18428
في الرجل يخير امرأته ثلاثا فتختار مرة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ عَامِرٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ:
إِذَا خَيَّرَهَا ثَلَاثًا فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا مَرَّةً فَهِيَ ثَلَاثٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.