دليل

مصنف ابن أبي شيبة 18428

في الرجل يخير امرأته ثلاثا فتختار مرة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ عَامِرٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ:

إِذَا خَيَّرَهَا ثَلَاثًا فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا مَرَّةً فَهِيَ ثَلَاثٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.