دليل

مصنف ابن أبي شيبة 18245

ما قالوا في طلاق الصبي

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مُصْعَبٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ

فِي طَلَاقِ الصَّبِيِّ: لَيْسَ بِشَيْءٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.