دليل

مصنف ابن أبي شيبة 18387

ما قالوا في الرجل يجعل أمر امرأته بيدها فتطلق نفسها وما قالوا فيه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ:

قُلْتُ لِلْحَكَمِ: قَالَتْ: قَدْ طَلَّقْتُ نَفْسِي ثَلَاثًا، قَالَ: قَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِثَلَاثٍ، يَعْنِي إِذَا جَعَلَ أَمْرَهَا بِيَدِهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.