مصنف ابن أبي شيبة 18387
ما قالوا في الرجل يجعل أمر امرأته بيدها فتطلق نفسها وما قالوا فيه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ:
قُلْتُ لِلْحَكَمِ: قَالَتْ: قَدْ طَلَّقْتُ نَفْسِي ثَلَاثًا، قَالَ: قَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِثَلَاثٍ، يَعْنِي إِذَا جَعَلَ أَمْرَهَا بِيَدِهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.