دليل

مصنف ابن أبي شيبة 18502

من كان يقول الحرام يمين وليست بطلاق

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ عَنْ بُرْدٍ عَنْ مَكْحُولٍ وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَا:

الْحَرَامُ يَمِينٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.