الحديث›مصنف ابن أبي شيبة›كتاب الطلاقمصنف ابن أبي شيبة 18502من كان يقول الحرام يمين وليست بطلاقاعرض الإسنادحَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ عَنْ بُرْدٍ عَنْ مَكْحُولٍ وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَا:الْحَرَامُ يَمِينٌالأحكام بحسب قائلهالا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.السابقمصنف ابن أبي شيبة 18501افتح في hadithunlocked.comالتاليمصنف ابن أبي شيبة 18503