مصنف ابن أبي شيبة 18073
ما قالوا في الإشهاد على الرجعة إذا طلق ثم راجع
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَعَنْ جَابِرٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ وَعَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ عَنْ طَاوُسٍ قَالُوا:
الْجِمَاعُ رَجْعَةٌ فَلْيُشْهِدْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.