مصنف ابن أبي شيبة 18280
في الرجل يطلق ويقول عنيت غير امرأتي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ
فِي رَجُلٍ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ: قَدْ أَعْتَقْتُكِ، قَالَ: لَا يَكُونُ طَلَاقًا إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَوَى ذَلِكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.