دليل

مصنف ابن أبي شيبة 18280

في الرجل يطلق ويقول عنيت غير امرأتي

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ

فِي رَجُلٍ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ: قَدْ أَعْتَقْتُكِ، قَالَ: لَا يَكُونُ طَلَاقًا إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَوَى ذَلِكَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.