دليل

مصنف ابن أبي شيبة 18268

من أجاز طلاق السكران

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ:

إِذَا طَلَّقَ [أَوْ أَعْتَقَ] [١]جَازَ عَلَيْهِ وَأُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.