مصنف ابن أبي شيبة 18268
من أجاز طلاق السكران
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ:
إِذَا طَلَّقَ [أَوْ أَعْتَقَ] [١]جَازَ عَلَيْهِ وَأُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.