مصنف ابن أبي شيبة 18128
في رجل قال يوم أتزوج فلانة فهي طالق ثلاثا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ مُعَرِّفِ بْنِ وَاصِلٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ رَوَاحٍ الضَّبِّيِّ قَالَ:
سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ وَمُجَاهِدًا وَعَطَاءً عَنْ رَجُلٍ قَالَ: يَوْمَ أَتَزَوَّجُ فُلَانَةَ فَهِيَ طَالِقٌ، فَقَالُوا: لَيْسَ بِشَيْءٍ [٢]، وَقَالَ سَعِيدٌ: أَيَكُونُ [٣]سَيْلٌ قَبْلَ مَطَرٍ ؟
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.