دليل

مصنف ابن أبي شيبة 18128

في رجل قال يوم أتزوج فلانة فهي طالق ثلاثا

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ مُعَرِّفِ بْنِ وَاصِلٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ رَوَاحٍ الضَّبِّيِّ قَالَ:

سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ وَمُجَاهِدًا وَعَطَاءً عَنْ رَجُلٍ قَالَ: يَوْمَ أَتَزَوَّجُ فُلَانَةَ فَهِيَ طَالِقٌ، فَقَالُوا: لَيْسَ بِشَيْءٍ [٢]، وَقَالَ سَعِيدٌ: أَيَكُونُ [٣]سَيْلٌ قَبْلَ مَطَرٍ ؟

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.