مصنف ابن أبي شيبة 18178
ما قالوا في الرجل يطلق المرأة واحدة فيلقاه الرجل فيقول طلقت فيقول نعم ثم يلقاه آ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا شَرِيكٌ
عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الْمَرْأَةَ فَيَلْقَاهُ الرَّجُلُ فَيَقُولُ: طَلَّقْتَ ؟ فَيَقُولُ: نَعَمْ، ثُمَّ يَلْقَاهُ آخَرُ فَيَقُولُ: طَلَّقْتَ ؟ فَيَقُولُ: نَعَمْ، فَحَدَّثَنَا عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ ابْنِ مَعْقِلٍ وَالشَّعْبِيِّ قَالَا: إِذَا أَرَادَ الْأُولَى فَلَا بَأْسَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.