دليل

مصنف ابن أبي شيبة 18178

ما قالوا في الرجل يطلق المرأة واحدة فيلقاه الرجل فيقول طلقت فيقول نعم ثم يلقاه آ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا شَرِيكٌ

عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الْمَرْأَةَ فَيَلْقَاهُ الرَّجُلُ فَيَقُولُ: طَلَّقْتَ ؟ فَيَقُولُ: نَعَمْ، ثُمَّ يَلْقَاهُ آخَرُ فَيَقُولُ: طَلَّقْتَ ؟ فَيَقُولُ: نَعَمْ، فَحَدَّثَنَا عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ ابْنِ مَعْقِلٍ وَالشَّعْبِيِّ قَالَا: إِذَا أَرَادَ الْأُولَى فَلَا بَأْسَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.