دليل

مصنف ابن أبي شيبة 18060

من قال يحتسب بالطلاق إذا طلق وهي حائض

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ

أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَقِيلَ لَهُ: احْتَسَبْتَ بِهَا ؟ يَعْنِي التَّطْلِيقَةَ، قَالَ: فَقَالَ: فَمَا يَمْنَعُنِي إِنْ كُنْتُ عَجَزْتُ وَاسْتَحْمَقْتُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.