مصنف ابن أبي شيبة 18060
من قال يحتسب بالطلاق إذا طلق وهي حائض
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ
أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَقِيلَ لَهُ: احْتَسَبْتَ بِهَا ؟ يَعْنِي التَّطْلِيقَةَ، قَالَ: فَقَالَ: فَمَا يَمْنَعُنِي إِنْ كُنْتُ عَجَزْتُ وَاسْتَحْمَقْتُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.