مصنف ابن أبي شيبة 18061
ما قالوا إذا طلق عند كل طهر تطليقة متى تنقضي عدتها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ:
إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يُطَلِّقَهَا ثَلَاثًا لِلسُّنَّةِ طَلَّقَهَا عِنْدَ كُلِّ طُهْرٍ وَاحِدَةً، وَتَعْتَدُّ بِحَيْضَةٍ أُخْرَى عِنْدَ آخِرِ طَلَاقِهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.