دليل

مصنف ابن أبي شيبة 18161

في الرجل يتزوج المرأة ثم يطلقها ثلاثا قبل أن يدخل بها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ عَنْ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ:

لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.