الحديث›مصنف ابن أبي شيبة›كتاب الطلاقمصنف ابن أبي شيبة 18161في الرجل يتزوج المرأة ثم يطلقها ثلاثا قبل أن يدخل بهااعرض الإسنادحَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ عَنْ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ:لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُالأحكام بحسب قائلهالا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.السابقمصنف ابن أبي شيبة 18160افتح في hadithunlocked.comالتاليمصنف ابن أبي شيبة 18162