دليل

مصنف ابن أبي شيبة 18344

من كان يرى طلاق المكره جائزا

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ رَجُلٍ قَدْ سَمَّاهُ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ:

طَلَاقُ الْمُكْرَهِ جَائِزٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.