دليل

مصنف ابن أبي شيبة 18098

في الرجل يطلق امرأته مائة أوألفا في قول واحد

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ حَبِيبٍ قَالَ:

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَلِيٍّ فَقَالَ: إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي أَلْفًا، قَالَ: بَانَتْ مِنْكَ بِثَلَاثٍ، وَاقْسِمْ سَائِرَهُنَّ [١]بَيْنَ نِسَائِكَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.