دليل

مصنف ابن أبي شيبة 18448

ما قالوا في الرجل يطلق امرأته ألبتة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ مَكْحُولٍ وَالزُّهْرِيِّ قَالَا:

ثَلَاثٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.