مصنف ابن أبي شيبة 18325
ما قالوا في الاستثناء في الطلاق
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:
إِذَا قَالَ لِامْرَأَتِهِ: هِيَ طَالِقٌ إِنْ شَاءَ اللهُ، فَهِيَ طَالِقٌ وَلَيْسَ اسْتِثْنَاؤُهُ بِشَيْءٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.