دليل

مصنف ابن أبي شيبة 18388

ما قالوا في الرجل يجعل أمر امرأته بيدها فتطلق نفسها وما قالوا فيه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ

أَنَّ رَجُلًا جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا، فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا ثَلَاثًا قَالَ: هِيَ وَاحِدَةٌ، ثُمَّ لَقِيَ عُمَرَ فَقَالَ: نِعْمَ مَا رَأَيْتَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.