دليل

مصنف ابن أبي شيبة 18270

من أجاز طلاق السكران

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ عَنِ الْحَكَمِ قَالَ:

مَنْ طَلَّقَ فِي سُكْرٍ مِنَ اللهِ فَلَيْسَ طَلَاقُهُ بِشَيْءٍ، وَمَنْ طَلَّقَ فِي سُكْرٍ مِنَ الشَّيْطَانِ فَطَلَاقُهُ جَائِزٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.