مصنف ابن أبي شيبة 18155
في الرجل يتزوج المرأة ثم يطلقها ثلاثا قبل أن يدخل بها
18155 18158 18041 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بِمِثْلِهِ. متن مخفيإِذَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَهِيَ بِمَنْزِلَةِ الْمَدْخُولِ بِهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.