MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 18155

في الرجل يتزوج المرأة ثم يطلقها ثلاثا قبل أن يدخل بها

18155 18158 18041 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بِمِثْلِهِ.

النص المشار إليه بـ«مثله» · ibnabishaybah:18154

إِذَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَهِيَ بِمَنْزِلَةِ الْمَدْخُولِ بِهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

الحديث نفسه بألفاظ أخرى

  • Mushannaf Ibnu Abi Syaibah 18153سَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَةَ سُئِلَتْ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَقَالَتْ: لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى يَطَأَهَا غَيْرُهُ [١]

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا