دليل

مصنف ابن أبي شيبة 18056

ما قالوا في الرجل يطلق امرأته وهي حائض

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ الْأَسْوَدِ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ:

لَا تَعْتَدُّ بِهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.