مصنف ابن أبي شيبة 18215
ما قالوا في طلاق المعتوه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
إِذَا طَلَّقَ الْمَعْتُوهُ فِي حَالِ إِفَاقَتِهِ [١]جَازَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.