دليل

مصنف ابن أبي شيبة 18215

ما قالوا في طلاق المعتوه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

إِذَا طَلَّقَ الْمَعْتُوهُ فِي حَالِ إِفَاقَتِهِ [١]جَازَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.