دليل

مصنف ابن أبي شيبة 18045

ما قالوا في الرجل يطلق امرأته وهي حائض

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ:

إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَلَا تَعْتَدُّ بِهَا، وَقَالَ الزُّهْرِيُّ وَقَتَادَةُ مِثْلَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.