دليل

مصنف ابن أبي شيبة 18142

من كان يوقعه عليه ويلزمه الطلاق إذا وقت

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ شُرَيْحٍ

أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ: يَوْمَ أَتَزَوَّجُ فُلَانَةَ فَهِيَ طَالِقٌ، فَقَالَ شُرَيْحٌ: إِذَا سَمِعْتَ بَوَادِي النَّوْكَاءِ حُلَّ بِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.