دليل

مصنف ابن أبي شيبة 18180

ما قالوا في الرجل يطلق المرأة واحدة فيلقاه الرجل فيقول طلقت فيقول نعم ثم يلقاه آ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ:

سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً، ثُمَّ طَلَّقَهَا أُخْرَى، فَكَانَتَا اثْنَتَيْنِ، ثُمَّ لَقِيَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَقَالَ: إِنْ كَانَ إِنَّمَا أَرَادَ مَا كَانَ طَلَّقَ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.