مصنف ابن أبي شيبة 18180
ما قالوا في الرجل يطلق المرأة واحدة فيلقاه الرجل فيقول طلقت فيقول نعم ثم يلقاه آ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ:
سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً، ثُمَّ طَلَّقَهَا أُخْرَى، فَكَانَتَا اثْنَتَيْنِ، ثُمَّ لَقِيَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَقَالَ: إِنْ كَانَ إِنَّمَا أَرَادَ مَا كَانَ طَلَّقَ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.