مصنف ابن أبي شيبة 18031
ما قالوا في طلاق السنة ما هو متى يطلق
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ هِشَامٍ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ عَبِيدَةَ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ:
مَا طَلَّقَ رَجُلٌ طَلَاقَ السُّنَّةِ فَنَدِمَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.