دليل

مصنف ابن أبي شيبة 18031

ما قالوا في طلاق السنة ما هو متى يطلق

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ هِشَامٍ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ عَبِيدَةَ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ:

مَا طَلَّقَ رَجُلٌ طَلَاقَ السُّنَّةِ فَنَدِمَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.