دليل

مصنف ابن أبي شيبة 18091

من رخص للرجل أن يطلق ثلاثا في مجلس

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ قَالَ:

سُئِلَ مُحَمَّدٌ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فِي مَقْعَدٍ وَاحِدٍ، قَالَ: لَا أَعْلَمُ بِذَلِكَ بَأْسًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.