مصنف ابن أبي شيبة 18091
من رخص للرجل أن يطلق ثلاثا في مجلس
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ قَالَ:
سُئِلَ مُحَمَّدٌ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فِي مَقْعَدٍ وَاحِدٍ، قَالَ: لَا أَعْلَمُ بِذَلِكَ بَأْسًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.