دليل

مصنف ابن أبي شيبة 18212

ما قالوا في طلاق المعتوه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ:

كُلُّ طَلَاقٍ جَائِزٌ إِلَّا طَلَاقَ الْمَعْتُوهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.