مصنف ابن أبي شيبة 18212
ما قالوا في طلاق المعتوه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ:
كُلُّ طَلَاقٍ جَائِزٌ إِلَّا طَلَاقَ الْمَعْتُوهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.