دليل

مصنف ابن أبي شيبة 18421

ما قالوا في الرجل يخير امرأته فلا تختار حتى تقوم من مجلسها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ عَنْ عَامِرٍ قَالَ:

إِذَا خَيَّرَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَلَمْ تَخْتَرْ فِي ذَلِكَ الْمَجْلِسِ، فَلَيْسَ لَهَا فِي ذَلِكَ خِيَارٌ [١]

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.