مصنف ابن أبي شيبة 18421
ما قالوا في الرجل يخير امرأته فلا تختار حتى تقوم من مجلسها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ عَنْ عَامِرٍ قَالَ:
إِذَا خَيَّرَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَلَمْ تَخْتَرْ فِي ذَلِكَ الْمَجْلِسِ، فَلَيْسَ لَهَا فِي ذَلِكَ خِيَارٌ [١]
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.