دليل

مصنف ابن أبي شيبة 18440

ما قالوا في الرجل يطلق امرأته ألبتة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ عَنْ خَالِدٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عُمَرَ

فِي قَوْلِ الرَّجُلِ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ الْبَتَّةَ: إِنَّهَا وَاحِدَةٌ بَائِنٌ، وَقَالَ عَلِيٌّ: هِيَ ثَلَاثٌ،

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.