مصنف ابن أبي شيبة 18440
ما قالوا في الرجل يطلق امرأته ألبتة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ عَنْ خَالِدٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عُمَرَ
فِي قَوْلِ الرَّجُلِ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ الْبَتَّةَ: إِنَّهَا وَاحِدَةٌ بَائِنٌ، وَقَالَ عَلِيٌّ: هِيَ ثَلَاثٌ،
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.