دليل

مصنف ابن أبي شيبة 18129

في رجل قال يوم أتزوج فلانة فهي طالق ثلاثا

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ آدَمَ مَوْلَى خَالِدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: قَالَ اللهُ تَعَالَى:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ ﴾فَلَا يَكُونُ طَلَاقٌ حَتَّى يَكُونَ نِكَاحٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.