مصنف ابن أبي شيبة 18129
في رجل قال يوم أتزوج فلانة فهي طالق ثلاثا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ آدَمَ مَوْلَى خَالِدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: قَالَ اللهُ تَعَالَى:
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ ﴾فَلَا يَكُونُ طَلَاقٌ حَتَّى يَكُونَ نِكَاحٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.