مصنف ابن أبي شيبة 18206
ما قالوا في طلاق المجنون
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُثْمَانَ قَالَ:
لَيْسَ لِمَجْنُونٍ وَلَا لِسَكْرَانٍ طَلَاقٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.