دليل

مصنف ابن أبي شيبة 18095

في الرجل يطلق امرأته مائة أوألفا في قول واحد

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ

أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ مِائَةَ تَطْلِيقَةٍ قَالَ: حَرَّمَتْهَا ثَلَاثٌ، وَسَبْعَةٌ وَتِسْعُونَ عُدْوَانٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.