مصنف ابن أبي شيبة 18095
في الرجل يطلق امرأته مائة أوألفا في قول واحد
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ مِائَةَ تَطْلِيقَةٍ قَالَ: حَرَّمَتْهَا ثَلَاثٌ، وَسَبْعَةٌ وَتِسْعُونَ عُدْوَانٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.