الحديث›مصنف ابن أبي شيبة›كتاب الطلاقمصنف ابن أبي شيبة 18076ما قالوا في الإشهاد على الرجعة إذا طلق ثم راجعاعرض الإسنادحَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:الْفُرْقَةُ وَالرَّجْعَةُ بِالشُّهُودِالأحكام بحسب قائلهالا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.السابقمصنف ابن أبي شيبة 18075افتح في hadithunlocked.comالتاليمصنف ابن أبي شيبة 18077