دليل

مصنف ابن أبي شيبة 18076

ما قالوا في الإشهاد على الرجعة إذا طلق ثم راجع

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:

الْفُرْقَةُ وَالرَّجْعَةُ بِالشُّهُودِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.