مصنف ابن أبي شيبة 18174
من قال إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها فهي واحدة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ لَيْثٍ عَنْ طَاوُسٍ وَعَطَاءٍ أَنَّهُمَا قَالَا:
إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.