دليل

مصنف ابن أبي شيبة 18174

من قال إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها فهي واحدة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ لَيْثٍ عَنْ طَاوُسٍ وَعَطَاءٍ أَنَّهُمَا قَالَا:

إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.