مصنف ابن أبي شيبة 18361
ما قالوا في الرجل يطلق امرأته نصف تطليقة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ حَمَّادٍ وَقَتَادَةَ
فِي رَجُلٍ كَانَ [١]لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَقَالَ لَهُنَّ: بَيْنَكُنَّ تَطْلِيقَةٌ، قَالَ: عَلَى كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ تَطْلِيقَةٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.