مصنف ابن أبي شيبة 18202
ما قالوا فيه إذا قال اعتدي ثلاثا
18202 18205 18088 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ سَعِيدٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ عَامِرٍ مِثْلَهُ.
النص المشار إليه بـ«مثله» · ibnabishaybah:18201
إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ اعْتَدِّي ثَلَاثًا لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
الحديث نفسه بألفاظ أخرى
- Mushannaf Ibnu Abi Syaibah 18201إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ: اعْتَدِّي ثَلَاثًا لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ