دليل

مصنف ابن أبي شيبة 18319

في الرجل يحلف بالطلاق فيبدأ به

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ:

إِذَا بَدَأَ بِالطَّلَاقِ وَقَعَ، حَنِثَ أَوْ لَمْ يَحْنَثْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.