مصنف ابن أبي شيبة 18319
في الرجل يحلف بالطلاق فيبدأ به
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ:
إِذَا بَدَأَ بِالطَّلَاقِ وَقَعَ، حَنِثَ أَوْ لَمْ يَحْنَثْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.